فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 6050

وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

[الدليل الأول](*)

(220) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار [1] .

[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا] [2] .

(1) شرح معانى الآثار (1/ 23) .

(2) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 158) : كتبت عنه، وهو صدوق". وانظر مغانى الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 48) ."

وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.

سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (3/ 69) ، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (18/ 66) .

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسرًا. الطبقات (6/ 386) .

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديث لين.

وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (1/ 271) .

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (6/ 47) .

وقال يحيى بن معين: عبد السلام ثقة، والكوفيون يوثقونه.

وقال أيضًا: صدوق. انظر المرجع السابق.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت