الشرط الخامس
الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى [3] .
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
دليل من قال بوجوب الاستيعاب.
قالوا: يجب الاستيعاب لظاهر النصوص، فإن فيها ومسح على العمامة، فظاهر الخبر أنه شملها كلها بالمسح؛ إذ لو كان مقتصرًا على البعض لنقل، ولذلك لما مسح معها الناصية أحيانًا نقلوه.
أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح،
(169) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن
(1) المغني (1/ 186) ، وذكره صاحب الإنصاف (1/ 187) رواية.
(2) قال في الفروع (1/ 169) :"ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح"، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم"."
(3) المغني (1/ 186) .