فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 6050

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا.

اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي [1] .

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك [2] .

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك [3]

وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك [4]

وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية [5] ، وهو الراجح.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا.

[53] ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا:

"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".

الإقناع (1/ 65) ، المغني (1/ 390) ، كشاف القناع (1/ 203) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114) ، حاشية ابن قاسم (1/ 375) ، شرح العمدة (1/ 478) ، شرح الزركشي (1/ 411) .

(1) بدائع الصنائع (1/ 40) .

(2) انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126) ، الكافي - ابن عبد البر (ص: 31) ، الشرح الصغير (1/ 209) ، القوانين الفقهية (ص: 32) .

(3) انظر المرجع السابق.

(4) انظر المرجع السابق.

(5) مجموع الفتاوى (19/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت