وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي [1] .
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك [2] .
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك [3]
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك [4]
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية [5] ، وهو الراجح.
[53] ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
الإقناع (1/ 65) ، المغني (1/ 390) ، كشاف القناع (1/ 203) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114) ، حاشية ابن قاسم (1/ 375) ، شرح العمدة (1/ 478) ، شرح الزركشي (1/ 411) .
(1) بدائع الصنائع (1/ 40) .
(2) انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126) ، الكافي - ابن عبد البر (ص: 31) ، الشرح الصغير (1/ 209) ، القوانين الفقهية (ص: 32) .
(3) انظر المرجع السابق.
(4) انظر المرجع السابق.
(5) مجموع الفتاوى (19/ 237) .