فهرس الكتاب

الصفحة 5261 من 6050

الفصل الثاني

في طواف الجنب

اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد [6] ، واختاره ابن

(1) المدونة (2/ 402) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 475) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 166) ، المنتقى ـ الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص55) ، الخرشي (2/ 314) .

(2) المجموع النووي (8/ 17) ، حلية العلماء (3/ 280) ، روضة الطالبين (3/ 79) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .

(3) المغني (3/ 186) ، الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260،261) ، المبدع (3/ 221) .

(4) أحكام القرآن للجصاص (3/ 355) ، المبسوط (1/ 44) ، شرح فتح القدير (1/ 51) ، حاشية ابن عابدين (2/ 536) .

(5) شرح العمدة (3/ 586) .

(6) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 206) :"نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت