(1159 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ [1] .
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] [2] .
(1160 - 33) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت [3] .
[ضعيف] [4] .
(1) المسند (2/ 454) .
(2) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، فأغنى عن إعادته هنا.
(3) المسند (6/ 152) .
(4) في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه،
قال أبو داود في السنن (3160) : سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل =