فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 6050

[إسناده ضعيف] [1] .

ولو صح الحديث لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع، وليس مقصورًا على اليابس والماء.

(132) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا، عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها [2] .

(1) في إسناه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لم يرو عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة، أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 192) : قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث؟ قال فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. ونقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 117) .

والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 10) ، وفي الأم (1/ 9) وعبد الرزاق (191) ، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162) رقم 24777، وأحمد (6/ 73،104،148،153) ، وأبو داود (4124) ، والنسائي في السنن الكبرى (4578) ، والصغرى (4252) ، وابن ماجه (3612) ، والدارمي (1987) ، وابن حبان (1286) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 17) . وذكره ابن عبد البر في التمهيد (4/ 176) .

(2) صحيح مسلم (363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت