فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 6050

قال ابن حزم:"فإن طهرت في آخر وقت للصلاة بمقدار ما لا يمكن الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة بل ولا قضاؤها، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا".

ثم قال:"برهان صحة قولنا أن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله للصلاة أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور، وفي الوقت بقية، فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها" [1] .

أن الأحاديث لم تتعرض لاشتراط الطهارة، وما ورد مطلقًا يجب العمل به على اطلاقه، وتخصيص العام، وتقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل.

(290) فقد روى البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

قالوا: إذا طهرت الحائض في وقت صلاة، وأخذت في غسلها، فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، لأنها في وقتها غير حائض وليس فوت الوقت عن الرجل بمسقط عنه الصلاة إن اشتغل

(1) المحلى (مسألة 259)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت