وقيل: لا يعتبر خروجه حدثًا، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] .
(1013 - 242) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم دون زيادة الوضوء لكل صلاة [3] .
= وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (1/ 198) : والنفس تميل إلى ذلك.
وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع.
وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر.
وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. القولان الأولان هما أرجح من غيرهما.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 117،118) ، الخرشي (1/ 153،154) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، بداية المجتهد (1/ 319) ، مواهب الجليل (1/ 291) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:131) ، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385) .
(2) الأم (1/ 18) ، الحاوي (1/ 199) ، المجموع (2/ 8) ، مغني المحتاج (1/ 33) ، روضة الطالبين (1/ 72) ، نهاية المحتاج (1/ 113) .
(3) البخاري (228) ، ومسلم (234) .