فهرس الكتاب

الصفحة 5023 من 6050

قال ابن الأثير: قوله: وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل"أي دفقه، يريد المني [1] ."

دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان.

(1129 - 2) ما رواه مسلم، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه،

= كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي ابن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، فذكر نحو ما تقدم، وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة.

هذا لفظ مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اهـ

قلت: قد رواه بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، كما في صحيح مسلم (19 - 303) ، وهذا سند متصل، وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق.

السابع: الحارث بن شبيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (987) .

فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن علي، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، وليس في روايتهم ذكر زيادة:"وإذا فضحت الماء فاغتسل".

انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (4/ 400) ، إتحاف المهرة

(14196) ، تحفة الأشراف (10079) .

(1) النهاية لابن الأثير (ص: 709) وقد طبع الكتاب في مجلد واحد، من دار ابن الجوزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت