فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 6050

ولذلك في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [1] .

وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [2] .

دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.

[20] استدلوا بما روى مرفوعًا عن أبي أمامة - رضي الله عنه:

"ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش، شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله".

[ضعيف جدًا] .

ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن، ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى [3] .

(1) النور: 58.

(2) النور: 59.

(3) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 15) : وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا.

ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (1/ 560) إلى أبي بكر في الغيلانيات.

قال السيوطي في الجامع الكبير (1/ 526) فيه ركن بن عبد الله، وهو متروك. اهـ

قلت: قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 343) .

وقال أبو نعيم: لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (72) .

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به في حال، روى عن مكحول، عن أبي أمامة بنسخة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت