وجه الاستدلال:
قالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يؤمرون إلا إذا كانوا بالغين؛ لأن غير البالغ قد رفع عنه القلم.
وهذا الاستدلال فيه ضعف؛ لأن الأمر لم يوجه للصبيان، وإنما خوطب به الأولياء، من باب التربية، وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليها، حتى إذا بلغوا كان قيامهم بالأمر سهلًا, ولو كان الخطاب موجهًا إليهم لكان ممكن أن يصح الاستدلال.
والتعديل (3/ 424) .
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173) .
وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61) .
وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 244) .
وقال أيضًا: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (110) .
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على"الثقات"ويروي عن المجاهيل المقلوبات.
وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، تم سرقه منه داود ابن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة .. الخ كلام الدارقطني. تاريخ بغداد (8/ 359) .
وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلًا كافيًا على ما ذكرته. تاريخ بغداد (8/ 359) .
ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.