فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 6050

وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .

من القرآن، قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [4] . فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

[65] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

(1) انظر المراجع السابقة، وأنظر أيضًا البحر الرائق (1/ 224) .

(2) الفروع (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 361) .

(3) الإنصاف (1/ 371) ، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 287) .

(4) البقرة آية (222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت