وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد [1] ، ورواية عن أحمد [2] .
وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .
من القرآن، قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [4] . فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.
[65] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
(1) انظر المراجع السابقة، وأنظر أيضًا البحر الرائق (1/ 224) .
(2) الفروع (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 361) .
(3) الإنصاف (1/ 371) ، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 287) .
(4) البقرة آية (222) .