فهرس الكتاب

الصفحة 3000 من 6050

فقيل: لا يجوز العزل مطلقًا. اختارها ابن حزم! [1] .

وقيل: بالجواز مطلقًا، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي [2] .

وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة. وهو قول الجمهور [3] .

[66] ما رواه مسلم [4] ، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد ابن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في

(1) المحلى (مسألة 1907) .

(2) إحياء علوم الدين (2/ 52) .

(3) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (3/ 400 - 401) ، البناية (4/ 758) . وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (18/ 151) قال ابن رشد:"والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل". وقال قبل:"والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل". وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (8/ 348) ، المبدع (7/ 194) .

(4) صحيح مسلم (1442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت