فهرس الكتاب

الصفحة 5455 من 6050

الفصل الثالث

في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

(1317 - 190) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم [1] .

وفي الصحيحين: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة» [2] .

وفيهما: تختلف فيه أيدينا [3] .

(1318 - 191) وفي رواية لمسلم: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان» [4] .

وللبخاري: نغرف منه جميعًا [5] .

ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلًا منهما يغتسل

(1) البخاري (299) ، ومسلم (316) .

(2) البخاري (263) ، ومسلم (316) .

(3) البخاري (261) ، ومسلم (221) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر.

(4) مسلم (46 - 321) .

(5) البخاري (273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت