فهرس الكتاب

الصفحة 4913 من 6050

المبحث الرابع:

في مس المحارم

إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب المالكية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] .

وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية [3] .

وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية [4] ، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية [5] .

عموم قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} [6] .

(1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 148) ، التاج والإكليل (1/ 432) ، مواهب الجليل (1/ 298) .

(2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 125) : ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه (1/ 307) ، كشاف القناع (1/ 129) .

(3) المجموع (2/ 31) .

(4) المجموع (2/ 31) ، أسنى المطالب (1/ 56) ، تحفة المحتاج (1/ 138) .

(5) التفريع (1/ 213) .

(6) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت