المبحث الرابع:
في مس المحارم
إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب المالكية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] .
وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية [3] .
وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية [4] ، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية [5] .
عموم قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} [6] .
(1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 148) ، التاج والإكليل (1/ 432) ، مواهب الجليل (1/ 298) .
(2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 125) : ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه (1/ 307) ، كشاف القناع (1/ 129) .
(3) المجموع (2/ 31) .
(4) المجموع (2/ 31) ، أسنى المطالب (1/ 56) ، تحفة المحتاج (1/ 138) .
(5) التفريع (1/ 213) .
(6) المائدة: 6.