وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة [1] .
وقيل: لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، وأحمد [5] .
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي:"وبهذا قال جمهور السلف والخلف. وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن" [6] .
(485) ما رواه أحمد: ثنا أحمد بن الحجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي
(1) فتح البر (3/ 504) ، المجموع (2/ 553) ، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) .
(2) البناية (1/ 673) ، حاشية ابن عابدين (1/ 305) ، شرح فتح القدير (1/ 179) .
(3) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509) ، الاستذكار (3/ 226) ، مقدمات ابن رشد (1/ 131, 130) .
(4) المجموع (2/ 553) ، شرح صحيح مسلم - النووي (4/ 27) ح 333.
(5) الإنصاف (1/ 377) ، المحرر (1/ 27) ، كشاف القناع (1/ 214) .
(6) المجموع (2/ 553) .