فهرس الكتاب

الصفحة 4064 من 6050

وقيل: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة

وهو مذهب ابن عمر [1] ، وابن المسيب، والشعبي [2] ، واختيار ابن حزم [3] ، وابن تيمية [4] ، وابن القيم [5]

[الدليل الأول] (*)

قالوا: إن السجود صلاة، وقد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة، فهذا دليل على أن له حكم الصلاة،

فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في كتاب سجود سجود القرآن، باب (5) سجود المسلمين مع المشركين، وسيأتي نصه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2) قال ابن قدامة في المغني (2/ 358) :"يشترط لسجود التلاوة ما يشترط من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، لا نعلم خلافًا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال سعيد ابن المسيب، قال: ويقول: اللهم لك سجدت، وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه"اهـ.

(3) قال ابن حزم في المحلى (5/ 165) مسألة: قال: وأما سجودها على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة، ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة"اهـ."

(4) مجموع الفتاوى (23/ 165) .

(5) تهذيب السنن (1/ 55) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت