سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته [1] .
وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر [2] .
فلو لم يكن السجود صلاة ما أطلق السجود على الصلاة، وإذا كان السجود صلاة
فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة [3] .
وأجيب عن ذلك:
قال ابن حزم في المحلى:"لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي، ولو أن أمرأً كبر وركع، ثم قطع عمدًا لما قال أحد من أهل الإسلام"
(1) صحيح البخاري (1172) ، ومسلم (729) .
(2) صحيح البخارى (1173) ، وهو في مسلم (723) بغير هذا اللفظ.
(3) صحيح مسلم (224) .