فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 6050

للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ [1] .

قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.

(685 - 21) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ] [2] .

(1) شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 12) .

(2) الموطأ (1/ 66) . الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.

وقد أخرجه أحمد (2/ 460) قرأت على عبد الرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضًا مرفوعًا (2/ 517) حدثنا روح، حدثنا مالك به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3043) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البيهقي (1/ 35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

ورواه ابن خزيمة (140) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/ 158) .

واختلف على مالك فيه:

فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (7/ 160) ، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت