فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 6050

النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟

(69) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر والناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين [1] .

وجه الاستدلال:

قوله:"إنما يكفيك"ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية.

قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لعمار

كما في البخاري، ومسلم [2] في صفة التيمم:"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا"وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم.

القياس على إزالة النجاسة، فإذا كانت طهارة الخبث لا تتوقف على

(1) مسلم (330) .

(2) البخاري (347) ومسلم (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت