الفصل الخامس
هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معًا؟
اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح [1] .
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع [2] .
وقال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على الخف لغة أجزأه" [3] ."
وهل يمسح الخفين معًا كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟
فقيل: يمسح الخفين معًا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعًا إلى
(1) قال الشافعي في الأم (8/ 103) :"وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه".
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (1/ 159) :"ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه".
وقال أحمد كما في المغني (1/ 183) :"كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين".
(2) المحلى (1/ 343) .
(3) سبل السلام (1/ 84) .