الشافعية [1] ، والمشهور في مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية [3] ، واختيار أبي يوسف، [4] ومحمد بن الحسن [5] ، ومذهب بعض الصحابة [6] ، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين [7] ،وأبو سلمة [8] ، ونافع
= ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (2/ 307) .
(1) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (1/ 345) .
(2) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: 138) :"أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟"
قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (1/ 67) ، وانظر الإنصاف (1/ 123) ، كشاف القناع (1/ 77) .
(3) قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 756) :"ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضًا: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".
وقال في الفتاوى الهندية:"وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد."
(4) قال في حاشية ابن عابدين (6/ 422) :"وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها."
(5) قال محمد بن الحسن:"لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسًا، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:331) .
(6) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(7) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) ، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمدًا - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأسًا.
[وسنده صحيح] .
(8) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =