فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 6050

الشافعية [1] ، والمشهور في مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية [3] ، واختيار أبي يوسف، [4] ومحمد بن الحسن [5] ، ومذهب بعض الصحابة [6] ، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين [7] ،وأبو سلمة [8] ، ونافع

= ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (2/ 307) .

(1) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (1/ 345) .

(2) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: 138) :"أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟"

قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (1/ 67) ، وانظر الإنصاف (1/ 123) ، كشاف القناع (1/ 77) .

(3) قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 756) :"ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضًا: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".

وقال في الفتاوى الهندية:"وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد."

(4) قال في حاشية ابن عابدين (6/ 422) :"وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها."

(5) قال محمد بن الحسن:"لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسًا، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:331) .

(6) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.

(7) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) ، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمدًا - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأسًا.

[وسنده صحيح] .

(8) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت