فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 6050

الشرط الرابع

ثبوت الخف بنفسه على القدم

لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول في مذهب المالكية [2] ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية [3] .

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية [4] ،

والحنابلة [5] .

(1) سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2) قال في الشرح الصغير (1/ 155) :"لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض".

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (1/ 180) :"قوله"فلا يُمْسَح واسع"أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143) .

(3) انظر روضة الطالبين (1/ 126) ، وقال النووي في المجموع (1/ 528) :"ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه"اهـ.

(4) جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص53) :"استمساكهما على الرجلين من غير شد"اهـ.

وقال في المبسوط (1/ 102،103) :"وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما"ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (1/ 52) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 263) .

(5) قال في الفروع (1/ 158) في ذكر شروط المسح"ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص"اهـ.

وقال في الإنصاف (1/ 179) "إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت