ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.
وهذا القول هو رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية [2] .
وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم. وهو رواية عن أحمد [3] .
وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها.
وهذا القول رواية عن أحمد [4] .
والراجح أن دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا، حتى يطبق عليها الشهر كاملًا فيكون استحاضة، وهو اختيار ابن تيمية [5] .
(1) المحرر (1/ 24) ، كشاف القناع (1/ 204) ، معونة أولي النهي شرح المنتهى (1/ 477) ، المغني (1/ 408) ، شرح الزركشي (1/ 325) ، الإقناع (1/ 65) ، المبدع (1/ 276 - 277) .
(2) الحاوي (1/ 406) ، المجموع (2/ 417) .
(3) انظر الإنصاف (1/ 360) ، الفروع (1/ 270، 296) ، المغني (1/ 408) .
(4) انظر الفروع (1/ 269، 270) ، المغني (1/ 409، 408) ، الإنصاف (1/ 360) ، المبدع (1/ 277، 276) .
(5) الاختيارات (ص: 28) .