مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة [2] ، وأحد القولين في مذهب الشافعي [3] ، ونص عليه في الأم [4] .
وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية [5] .
(1) جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 21) :"وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه".
وانظر المغني (1/ 181) ، الفروع (1/ 159،160) ، والمقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 268) ، المحرر (1/ 12) ، كشاف القناع (1/ 124،125) ، الكافي (1/ 35،36) .
(2) المبسوط (1/ 101،102) ، بدائع الصنائع (1/ 10) ، شرح معاني الآثار (1/ 97) .
(3) قال النووي في المجموع (1/ 526) :"هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا، وهكذا قطع به جماعة: منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، والمتولي، وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. الخ"
(4) قال الشافعي في الأم (1/ 49) :"إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلدًا أو خشبًا ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقًا لا يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه، وذلك أن يكون صفيقًا لا يشف، وغير منعل، فهذا جورب، أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خفًا، إنما الخف ما لم يشف". فصرح الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلًا لم يمسح عليه.
(5) جاء في المدونة (1/ 143) :"قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل، وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز، أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع، فقال: لا يمسح عليهما. وانظر الشرح الصغير (1/ 153) ، حاشية الدسوقي (1/ 141) ، والخرشي (1/ 177) ."