ولذلك نص المالكية على أن وضوء الغسل لا يبطله إلا الجماع:
قال في الشرح الصغير: «وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع، بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم» [1] .
وإنما كان لا يبطله إلا الجماع لأنه لم يكن وضوءًا، وإنما كانت صورته صورة الوضوء، والله أعلم.
(1) الشرح الصغير (1/ 176) .