وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] ، واختيار أبي يوسف من الحنفية [3] .
وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك [4] .
وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية [5] .
وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} [6] ، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.
(1434 - 66) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،
(1) قال النووي في المجموع (2/ 246) :"مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي".
وانظر المهذب (1/ 32 - 33) ، روضة الطالبين (1/ 108 - 109) ، مغني المحتاج (1/ 96) ، نهاية المحتاج (1/ 272) ، الخلافيات للبيهقي (2/ 467) .
(2) المغني (1/ 155) ، المحرر (1/ 22) ، الإنصاف (1/ 284) .
(3) المبسوط (1/ 108) .
(4) المقدمات (1/ 112 - 113) .
(5) المبسوط (1/ 108) .
(6) المائدة: 6.