فهرس الكتاب

الصفحة 5829 من 6050

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] ، واختيار أبي يوسف من الحنفية [3] .

وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك [4] .

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية [5] .

وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} [6] ، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:

أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.

(1434 - 66) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،

(1) قال النووي في المجموع (2/ 246) :"مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي".

وانظر المهذب (1/ 32 - 33) ، روضة الطالبين (1/ 108 - 109) ، مغني المحتاج (1/ 96) ، نهاية المحتاج (1/ 272) ، الخلافيات للبيهقي (2/ 467) .

(2) المغني (1/ 155) ، المحرر (1/ 22) ، الإنصاف (1/ 284) .

(3) المبسوط (1/ 108) .

(4) المقدمات (1/ 112 - 113) .

(5) المبسوط (1/ 108) .

(6) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت