فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 6050

العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل" [1] ."

وقال أيضًا:"الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضًا إلا على النفساء" [2] .

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

ومنها صحة دخول النفساء المسجد

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك [3] .

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال:"فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين" [4] .

(1) المحلى (مسألة: 184) .

(2) المحلى (مسألة: 824) .

(3) المحلى (مسألة 262) .

(4) شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 89) ح 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت