فهرس الكتاب

الصفحة 3749 من 6050

(450) وروى الدارقطني، من طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي، عن حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء، عن مكحول،

عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أقل ما يكون المحيض عن الجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دمًا أسود عبيطًا تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن أكثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفًا ... الحديث [1] .

[وفيه العلاء بن كثير وهو متروك] [2] .

وقال أبو داود: وقال مكحول:

إن النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة، فإنها استحاضة، فلتغتسل ولتصلي [3] .

وساقه البيهقي مسندًا إلى أبي داود، ولم أقف على سنده إلى مكحول [4] .

(451) وأخرجه الدارمي، قال: حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قره، عن

شهاب، عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش.

وأما رواية سهل بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء فسوف يأتي بيان الاختلاف فيها إن شاء الله في اغتسال المستحاضة.

(1) سنن الدارقطني (1/ 218) .

(2) سبق تخريجه. انظر رقم (17) .

(3) رواه أبو داود بعد حديث (286) .

(4) سنن البيهقي (1/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت