فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 6050

وإنما ذكرته ليعلم أن المسألة ليست إجماعًا عند من يرى التوقيت.

وأما مذهب المالكية فلا تتأتى هذه المسألة عند المشهور من مذهبهم؛ لأنهم لا يرون التوقيت أصلًا، فهو يمسح حتى يخلع لا فرق بين المسافر والحاضر، والله أعلم.

ويلحق بهذه المسألة لو مسح أحد الخفين في الحضر، والآخر في السفر، ففيها وجهان للشافعية:

الأول: يمسح مسح مقيم، تغليبًا لجانب الحضر، اختاره النووي.

وقيل: يتم مسح مسافر، اعتبارًا بتمام المسح.

ولا يتأتى هذا التفصيل على القول الراجح، لأن المعتبر في المسح وقت الأداء، فإذا مسح في الإقامة، ثم سافر أتم مسح مسافر ما دام مسافرًا لما علمت [1] .

(1) أسنى المطالب (1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت