فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 6050

الشرط الثامن

يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

يمسح الخفان والجوربان والعمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا إجماع لا خلاف فيه، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما.

قال النووي:"لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب" [1] .

وقال ابن قدامة:"جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا" [2] .

(1) المجموع (1/ 505) .

(2) المغني (1/ 362) .

وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46) ، العناية شرح الهداية (1/ 152) ، شرح فتح القدير (1/ 152) ، البحر الرائق (1/ 177) ، البناية (1/ 586) .

وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156،157) ، حاشية الدسوقي (1/ 145) .

وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34) ، المجموع (1/ 505) .

وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383) ، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16) ، المغني (1/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت