فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 6050

وأما الحنفية [1] والحنابلة [2] فيرون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، فحملوا قوله:"وتوضئي لكل صلاة"أي لوقت كل صلاة.

وأما الشافعية فحملوا قوله:"وتوضئي لكل صلاة"أي لكل فريضة مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي ما شاءت [3] .

وأما ابن حزم فأوجب الوضوء لكل صلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، خرج الوقت أو لم يخرج [4] .

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، وقد بسطت أدلتها في كتابي

= لبرد أو ضرورة فلا يستحب.

الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان""

ثم قال:

والرابع:"أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم مستحب"اهـ.

وانظر حاشية الدسوقي (1/ 116) وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل.

وانظر الخرشي (1/ 152) ، فتح البر في ترتيب التمهيد (3/ 508) ، الاستذكار (3/ 225 - 226) القوانين الفقهية لابن جزي (ص29) .

(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 508) حاشية ابن عابدين (1/ 504) البحر الرائق (1/ 226) مراقي الفلاح (ص60) شرح فتح القدير (1/ 181) تبيين الحقائق (1/ 64) بدائع الصنائع (1/ 28) .

(2) المغني (1/ 421) شرح منتهى الإرادات (1/ 120) كشاف القناع (1/ 215) الإنصاف (1/ 377) الفروع (1/ 279) شرح الزركشي (1/ 437) .

(3) المجموع (1/ 543، 363) ، مغني المحتاج (1/ 111) ، روضة الطالبين (1/ 147، 125) .

(4) المحلى (مسألة: 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت