وأما الحنفية [1] والحنابلة [2] فيرون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، فحملوا قوله:"وتوضئي لكل صلاة"أي لوقت كل صلاة.
وأما الشافعية فحملوا قوله:"وتوضئي لكل صلاة"أي لكل فريضة مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي ما شاءت [3] .
وأما ابن حزم فأوجب الوضوء لكل صلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، خرج الوقت أو لم يخرج [4] .
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، وقد بسطت أدلتها في كتابي
= لبرد أو ضرورة فلا يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان""
ثم قال:
والرابع:"أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم مستحب"اهـ.
وانظر حاشية الدسوقي (1/ 116) وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل.
وانظر الخرشي (1/ 152) ، فتح البر في ترتيب التمهيد (3/ 508) ، الاستذكار (3/ 225 - 226) القوانين الفقهية لابن جزي (ص29) .
(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 508) حاشية ابن عابدين (1/ 504) البحر الرائق (1/ 226) مراقي الفلاح (ص60) شرح فتح القدير (1/ 181) تبيين الحقائق (1/ 64) بدائع الصنائع (1/ 28) .
(2) المغني (1/ 421) شرح منتهى الإرادات (1/ 120) كشاف القناع (1/ 215) الإنصاف (1/ 377) الفروع (1/ 279) شرح الزركشي (1/ 437) .
(3) المجموع (1/ 543، 363) ، مغني المحتاج (1/ 111) ، روضة الطالبين (1/ 147، 125) .
(4) المحلى (مسألة: 168) .