(378 - 222) فقد روى أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما [1] .
[الحديث إسناده صحيح] [2] .
وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء، وفي غير محل الاستجمار أيضًا
(379 - 223) روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعنى ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:
يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه [3] .
[إسناده صحيح] [4] .
فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجمار بالحجارة على خلاف
(1) المسند (3/ 20، 92) .
(2) انظر تخريجه في مسألة: الاستنجاء من المذي.
(3) المسند (6/ 435) .
(4) انظر تخريجه في مسألة الاستنجاء من المذي.