الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة [1] .
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية [2] ، واختاره ابن حزم [3] ، ورجحه الشوكاني [4] .
وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها [5] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 119) ، شرح فتح القدير (1/ 216) ، العناية شرح الهداية (1/ 216) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (1/ 339) .
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 290) ، القوانين الفقهية (ص:29) ، التاج والإكليل (1/ 388) ، الخرشي (1/ 141) ، حاشية الصاوي (1/ 95) .
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 125) ، روضة الطالبين (1/ 70) ، أسنى المطالب (1/ 53) ، المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 163) ، حواشي الشرواني (1/ 184) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50) ، تحفة المحتاج (1/ 184،185) .
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 103) ، شرح العمدة (1/ 152) ، المحرر (1/ 10) ، الكافي (1/ 54) ، كشاف القناع (1/ 61) ، الفتاوى الكبرى (1/ 340) ، الفروع (1/ 120) .
(2) البحر الرائق (1/ 255) .
(3) المحلى (1/ 108) ، والعجبيب أن ابن حزم أباح للمرأة أن تمس فرجها باليمين حال البول، وحرم ذلك على الرجل، اتباعًا للظاهر، وجمودًا عليه. انظر المحلى (1/ 318) .
وقد قال بالتحريم غير ابن حزم، قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17) :"ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه". اهـ
(4) نيل الأوطار (1/ 106) .
(5) الفروع (1/ 93) ، ونسبه ابن حجر في الفتح (ح 153) لبعض الحنابلة، وذهب =