وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعر،
اختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية [3] ،
والحنابلة [4] ،
وقيل: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم، وهو قول في مذهب الحنفية [5] .
(1) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78) :"وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية ...".
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (1/ 135) :"التيمم واجب فيه مسح البشرة، ثم يسقط بعدها".
فهل قوله"ثم يسقط بعدها"هل يريد أنه يسقط إلى بدل، وهو مسح اللحية، أو يسقط إلى غير بدل، لم يصرح بشيء.
(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 195) ، الخرشي (1/ 191) ، مواهب الجليل (1/ 350) .
(3) قال في المهذب (1/ 33) : ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول"."
وقال في تحفة المحتاج (1/ 362) :" (ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد".
واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (1/ 60) . وانظر نهاية الزين (ص: 37) ، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 45) ،
(4) شرح منتهى الإرادات (1/ 98) ، مطالب أولي النهى (1/ 211) ، شرح البخاري لابن رجب (2/ 245) .
(5) جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 152) :"ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم". =