فهرس الكتاب

الصفحة 5873 من 6050

والشافعية [1] .

وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين،

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [2] ، وأشهر القولين عن الأوزاعي رحمه لله [3] .

وقيل: الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فرض، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة، وهو المشهور عند المالكية [4] ،

= وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين". وقال في الإشراف (1/ 158) :"اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ... ومنهم من قال: إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب". اهـ وانظر المعونة (1/ 145) ."

(1) الأم (1/ 49) ، المجموع (2/ 243) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 82) ، المهذب (1/ 33) ، حلية العلماء (1/ 181) ، مغني المحتاج (1/ 60) .

(2) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 127) ، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 11) ، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (2/ 121) و (3/ 24) ، المغني (1/ 154) ، الإنصاف (1/ 301) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 62) ، المبدع (1/ 229) ، المحرر (1/ 21) ، شرح العمدة (1/ 411) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 98) ، تنقيح التحقيق (1/ 563) ، مجموع الفتاوى (21/ 22) وقد نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.

(3) الاستذكار (3/ 163) .

(4) التمهيد (19/ 282) ، التاج والإكليل (1/ 356) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 76 - 77) ، الشرح الكبير (1/ 158) ، الفواكه الدواني (1/ 157) ، القوانين الفقهية (ص: 30) ، حاشية الدسوقي (1/ 158) ، الخرشي (1/ 194) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 165 - 166) ، مواهب الجليل (1/ 356) .

وذكر صاحب الذخيرة (1/ 352) بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة، ففيها ثلاثة أقوال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت