فهرس الكتاب

الصفحة 5709 من 6050

وإن غلب على ظنه أنه يلحقه أذى، وإن لم يكن شديدًا، فإنه يجوز له التيمم، ولا يجب عليه.

وإن شك في ذلك فلا يتيمم، ومن باب أولى إن توهم ذلك.

وإن كان متلبسًا بالعطش بالفعل، وخاف الضرر عليه فإنه يتيمم مطلقًا، تحقق الضرر أو ظنه أو شك فيه أو توهمه؛ لأن التلبس بالعطش مظنة الضرر [1] .

ويلحق بالخوف على نفسه من العطش، الخوف على نفسه من اللصوص، أو السباع إذا خرج إلى الماء، كما أنه لا فرق بين الخوف على نفسه، أو الخوف على غيره من رفيق ودابة ونحوهما.

قيل للإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ:"الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه، فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم، ويتيمم، أو يتوضأ؟"

قال: يسقيهم، ثم ذكر عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم تيمموا، وحبسوا الماء لسقياهم" [2] ."

ونقل هذا ابن قدامة في المغني، وعارضه بقول أبي بكر والقاضي حيث قالا: لا يلزمه بذله؛ لأنه محتاج إليه.

فتعقبه ابن قدامة بقوله:"إن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقًا أو غريقًا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة، والخروج لإنقاذه، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى" [3] .

(1) انظر حاشية العدوي على شرح الكافية (1/ 223) .

(2) مسائل ابن هانئ (67) .

(3) المغني (1/ 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت