فهرس الكتاب

الصفحة 5613 من 6050

ولم نجد له عزمًا [1] ، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق [2] .

وفي اصطلاح الفقهاء:

الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم [3] .

وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق [4] .

وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف [5] .

وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي [6] .

وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض [7] .

وإذ عرفنا الرخصة والعزيمة، فقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة؟.

(1) طه: 115.

(2) لسان العرب (7/ 40) و (12/ 401) مختار الصحاح (ص: 101، 181) .

(3) المستصفى (ص:78) .

(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 35) .

(5) الفواكه الدواني (1/ 161) .

(6) الخرشي (1/ 176) .

(7) البحر المحيط (2/ 29 - 30) ، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: 149) ، فقد عرف العزيمة بقوله:"حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت