(1234 - 107) فقد روى عبد الرزاق [1] ، قال: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله،
عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا ولا أعلمه إلا قال: {ولا جنبًا إلا عابر سبيل} [2] .
[إسناده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وقيل بل هو على الاتصال؛ لأن كل ما حدثه به عن أبيه، فقد رواه عن أهل بيته، فهو في حكم المتصل] [3] .
(1235 - 108) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبونعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس قال: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل} قال: إلا وأنت مار فيه [4] .
[سنده ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى] [5] .
(1) المصنف (1613) .
(2) سورة النساء: 43.
(3) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (305) .
(4) الأوسط (2/ 106) ورواه الطبري في تفسيره (9555) من طريق عبد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي به.
(5) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (306) .