فهرس الكتاب

الصفحة 5258 من 6050

ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة [1] .

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.

الدليل الثاني:

(1225 - 98) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه [2] .

الدليل الرابع:

(1226 - 99) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة [3] .

وأما الإجماع، فقد قال النووي: (( أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء كان عالمًا بحدثه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم

(1) البخاري (135) ، ومسلم (225) .

(2) البخاري (275) ، ومسلم (605) .

(3) مسلم (224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت