المبحث الأول
خلاف العلماء في الموجب للغسل
اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة) ؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية [1] ، وقول العراقيين من الشافعية [2] .
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية [3] ، وأبو حامد من الشافعية [4] ، وهو مفهوم كلام الخرقي [5] .
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية [6] ، والحنابلة [7] .
(1) تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 17) ، البحر الرائق (1/ 63) ، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (1/ 65) ، البناية للعيني (1/ 278) ، حاشية ابن عابدين (1/ 165) .
(2) انظر روضة الطالبين (1/ 81) ، المجموع (2/ 168) ، مغني المحتاج (1/ 69) .
(3) انظر البحر الرائق (1/ 63) ، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(4) انظر المجموع (2/ 168) .
(5) انظر المغني (1/ 276) ، والإنصاف (1/ 238) ، الفروع (1/ 200) .
(6) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 130) ، منح الجليل (1/ 123) ، مواهب الجليل (1/ 374) ، الشرح الصغير (1/ 166) ، أسهل المدارك (( 1/ 65) .
(7) كشاف القناع (1/ 146) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 81) ، الفروع (1/ 200) ، الإنصاف (1/ 238) .