= يسمعه ابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن غيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله الله عليه وسلم، ولا سيما مع اختلاف المتون. أهـ
قلت: القواعد الحديثية تقتضي شذوذ هذه الزيادة، فقد رواه نافع وسالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، ورواية بعضهم في الصحيحين، ولم يذكروا حفصة في إسناده، كما لم يجمعوا بين وجوب الرواح ووجوب الغسل، بل اقتصروا على لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإليك بيان ما وقفت عليه ممن خرج أحاديثهم، فقد روى الحديث جماعة منهم:
الأول: مالك كما في الموطأ (1/ 102) ، ومسند أحمد (2/ 64) ، وصحيح البخاري
(877) ، وسنن النسائي (1376) ، والسنن الكبرى له (1678) ، وسنن الدارمي (1536) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) ، وسنن البيهقي (1/ 293) .
الثاني: الليث كما في صحيح مسلم (844) ، وسنن البيهقي (1/ 297) .
الثالث: عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 435) ، رقم 5014، ومسند أحمد (2/ 3) ، والمنتقى لابن الجاورد (280) ، والطبراني في الكبير (13392) ، وصحيح ابن حبان (1225) ، والخطيب في تاريخه (5/ 300) .
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (1850) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 436) رقم 5021، وأحمد (2/ 77) ، وسنن النسائي (1405) ، وفي الكبرى (1677) ، والطحاوي (1/ 115) ، والمعجم الأوسط للطبراني (108) .
الخامس: أبو إسحاق السبيعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 433) ، ومسند أحمد (2/ 42) ، والنسائي في الكبرى (1679) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) .
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في صحيح ابن حبان (1225) .
السابع: يحيى بن كثير الكاهلي، كما في صحيح ابن حبان (1224) ،.والله أعلم.
الثامن: مالك بن مغول، كما في مسند أحمد (2/ 41) .
التاسع: أيوب، كما في مسند الطيالسي (1848) ، والحميدي (610) ، أحمد (2/ 48) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) .
العاشر: يحيى بن أبي كثير، كما في مسند أحمد (2/ 105) ، والطبراني في الأوسط =