فهرس الكتاب

الصفحة 5149 من 6050

= وخالف معمرًا جماعة، منهم:

الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (1/ 97) ، والطيالسي (120) ، ومسند الإمام الشافعي (1/ 207) ، والنسائي (190) ، وابن الجارود (550) ، والأحاديث المختارة للمقدسي (745) .

الثاني: الثوري، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 470) ح 11155، وأحمد (1/ 131) وأبو داود (3214) ، والنسائي في الكبرى (195) ، والبيهقي في السنن (3/ 398) ، والمقدسي في الأحاديث المختارة (746) .

الثالث: إسرائيل، كما في سنن البيهقي (1/ 304) .

الرابع: إبراهيم بن طهمان، كما في مسند أبي يعلى (423) ، وفي معجمه أيضًا

(239) ، والأحاديث المختارة للمقدسي (747) .

الخامس: أبو الأحوص، كما في مصنف ابن أبي شيبة (11840) .

السادس والسابع والثامن والتاسع: شريك وزهير وقيس بن الربيع وورقاء ذكر ذلك الدارقطني في علله (4/ 144) .

كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي بن أبي طالب في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالاغتسال من دفن أبيه. وسوف أحكم على هذا الطريق إن شاء الله تعالى عند الكلام على دليل من قال: يغتسل من غسل الكافر إذا مات دون المسلم.

قال الدراقطني في علله (4/ 146) : وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن إبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي. اهـ

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1046) :"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتًا فليغتسل. قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه. اهـ"

قلت: لم يبين غلطه اختصارًا أو اقتصارًا، وإلا فغلطه بين كما أوضحه الدارقطني.

كما أن في إسناده والد أبي إسحاق السبيعي، قال الهيثمي في المجمع (3/ 22 - 23) : رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، ولم أجد من ذكر أباه. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت