فهرس الكتاب

الصفحة 5097 من 6050

فرع

إذا قطعت الحشفة

إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة [1] .

وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.

وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان:

فقيل: لا بد لوجوب الغسل من تغييب جميع الباقي، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية [2] .

وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهو مذهب الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي [5] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 162) و (4/ 5) حاشية الطحطاوي (ص: 63) ، الفواكه الدواني (1/ 117) ، المجموع (2/ 151) ، شرح العمدة (1/ 360) ،

(2) قال النووي في الروضة (1/ 82) :"ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدًا. قال النووي: هذا الوجه مشهور، وهو الراجح عند كثير من العراقيين، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي رحمه الله، ولكن الأول أصح - يعني أنه يكفي أن يغيب قدر الحشفة- اهـ وانظر حلية العلماء"

(1/ 170) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 56) .

(3) البحر الرائق (1/ 61) ، حاشية الطحطاوي (ص: 63) ، حاشية ابن عابدين

(4) حاشية الدسوقي (1/ 528) ، الفواكه الدواني (1/ 117) .

(5) حلية العلماء (1/ 170) ، الوسيط (1/ 339) ، مغني المحتاج (1/ 71) .

(6) المبدع (1/ 182) ، دليل الطالب (ص: 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت