الجواب الثاني:
قالوا: إن المراد"الماء من الماء"في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.
(1137 - 10) فقد روى الترمذي رحمه الله، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك [1] .
[ضعيف الإسناد] [2] .
وأجيب:
أولًا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.
ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري يأباه، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابًا على سؤال من عتبان، وقد اغتسل عتبان قبل أن ينزل، فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما
(1) سنن الترمذي (112) .
(2) في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، سيء الحفظ، وقد انفرد به كما أشار إلى ذلك وكيع رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني (11/ 304) رقم: 11812 عن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك به.