وقال ابن المنذر: لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم [1] .
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع [2] .
وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح , فهذا ينقض الوضوء إجماعًا [3] .
(1) الأوسط (1/ 1346) .
(2) المجموع (2/ 6) .
(3) المغني (1/ 111) .