مذهب الحنابلة [1] ، ومذهب الظاهرية [2] ، وهو الصحيح.
وقد تكلمت على أدلة الأقوال وتتبعت الآثار الموقوفة والمرفوعة في بحث مطول في كتابي أحكام المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
(1) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124) :"سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18) ، ورواية صالح (579،1051) ، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/ 162) ، الإنصاف (1/ 185) ، المغني (184) ، كشاف القناع (1/ 112) ."
(2) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207) .
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303) :"وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة"اهـ.