فهرس الكتاب

الصفحة 4549 من 6050

فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله [1] .

وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك [2] .

قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك [3] .

وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية [4] ، وحكاه بعضهم قولًا في مذهب مالك [5] .

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية [6] .

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه [7] .

(1) المبسوط (1/ 6) ، فتح القدير (1/ 12) ، تبيين الحقائق (1/ 3) ، المفهم في شرح مسلم (1/ 486) ، بداية المجتهد (1/ 119) ، الخرشي (1/ 121) ، مواهب الجليل (1/ 184) ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218) ، مقدمات ابن رشد (1/ 76) ، القوانين الفقهية (ص: 26) ، المجموع (1/ 407) ، مغني المحتاج (1/ 51) ، حاشية الروض (1/ 201) ، المغني (1/ 81) .

(2) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218) ، بداية المجتهد (1/ 119) .

(3) بداية المجتهد (1/ 119) .

(4) المبسوط (1/ 6) ، فتح القدير (1/ 12) ، تبيين الحقائق (1/ 3) .

(5) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (1/ 138) .

(6) قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (1/ 138) : وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقًا, عدم وجوبه مطلقًا, الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية, والرابع سنية غسله, والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلقًا.

وانظر مواهب الجليل (1/ 184) .

(7) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت