فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 6050

فقوله - صلى الله عليه وسلم: «مع كل وضوء» المعية هنا تقتضي المصاحبة، لأن من تسوك بعد غسل الكفين، وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء، وليس قبله.

والذي يظهر والله أعلم أن الحديثين حديث واحد، إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا، والله أعلم.

والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. والأفضل والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة، سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان، ثم جاءت بعده المضمضة، ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة، والله أعلم.

وهناك تفسير آخر فيه بُعْدٌ، ذكره بعض الفقهاء.

قال الزرقاني: «قوله: (( مع كل وضوء» أي مصاحبًا له، كقوله في رواية: «عند كل وضوء» . ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء ) ) [1] .

(1) شرح الزرقاني لموطأ مالك (1/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت