مبحث:
في محل السواك من الوضوء
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور [1] .
وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
(1) قال في البحر الرائق (1/ 21) :"واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى"
وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24) :"ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة".
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 5) :"السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (1/ 24) ، بريقة محمودية (1/ 161) .
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني:"ويسن الاستياك عند المضمضة (1/ 136) . وقال في مواهب الجليل (1/ 265) :"ويفعل ذلك مع المضمضة". وقال في شرح مختصر خليل (1/ 138، 139) :"ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده". اهـ وانظر الشرح الصغير (1/ 124) ."
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59) "ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (1/ 214) :"ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة". اهـ وانظر نهاية المحتاج (1/ 178) .
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع"ويسن تسوكه عند المضمضة (1/ 93) . وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46) ."
(2) البحر الرائق (1/ 21) ، حاشية ابن عابدين (1/ 113) .
(3) قال في حاشية العدوي (1/ 183) :"في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك". اهـ
(4) قال الرملي في فتاويه (1/ 51) : يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به =